العلامة المجلسي
156
بحار الأنوار
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ( 1 ) ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك . الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 2 ) . والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ . الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ( 3 ) . وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط ( 4 ) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
--> ( 1 ) الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس . ( 2 ) في الأصل المطبوع " يحج عن أجر " وفي المصدر ص 248 " يحج عن أجرة " وكلاهما تصحيف . ( 3 ) يعني الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) البطيط : رأس الخف بلا ساق ، قاله الفيروزآبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا .